الشيخ سيد سابق

56

فقه السنة

وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة . وروي عنه أن بيعه مكروه فقط . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه ويضمن متلفه . بيع آلات الغناء : ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء . فإن الغناء في مواضعه جائز والذي يقصد به فائدة مباحة حلال ، وسماعه مباح ، وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشراؤها لأنها متقومه . ومثال الغناء الحلال : 1 - تغني النساء لأطفالهن وتسليتهن . 2 - تغني أصحاب الاعمال وأرباب المهن أثناء العمل للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم . 3 - والتغني في الفرح إشهارا له . 4 - والتغني في الأعياد إظهارا للسرور . 5 - والتغني للتنشيط للجهاد . وهكذا في كل عمل طاعة حتى تنشط النفس وتنهض بحملها . والغناء ما هو إلا كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ، فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال كأن يهيج